اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
211896 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم كتابة الآيات ووضعها تحت الوسادة أو تحت الباب

سؤال: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئًا من آيات القرآن الكريم ويشرب ، أو يجعلها تحت وسادته، أو لدى الباب، إلى غير ذلك من المواضع؟
الجواب: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في سنن أبي داود في كتاب الطب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز، مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- في فتح المجيد: قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علّق فلا بد أن يمتهنه المعلِّق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

line-bottom